فصل: ستر وجه المرأة وكفيها وعدم اختلاطها بالرجال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حجاب المرأة عن أشقاء الزوج:

س2: بعض الناس يحجب نساءه عن الرجال عدا أشقاءه وبعض أقاربه، فما الحكم؟
ج2: علم من جواب السؤال الأول حكم الحجاب، وغير ذوي المحارم للمرأة سواء، وممن لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم إخوة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.دخول الرجل على المرأة وجلوسه معها:

س3: في بعض جهات بلادنا يدخل الرجل بيت الرجل وليس فيه سوى المرأة، ويجلس معها متحدثا معها. فما الحكم في ذلك؟
ج3: لا يجوز أن يخلو أجنبي بأجنبية منه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل يجوز للمرأة المحتشمة كشف وجهها؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5211)
س5: هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟
ج5: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] الآية، والوجه هو مجمع الزينة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] شققن مروطهن فاختمرن بها (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ستر وجه المرأة وكفيها وعدم اختلاطها بالرجال:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (7892)
س1: هل يجوز شرعا أن يجتمع الرجال بالنساء في زيارة بعضهم البعض، حتى ولو كان النساء متحجبات؟ وأقصد هنا بالحجاب: لبس الملابس الواسعة الفضفاضة التي لا تشف ولا تصف، ما عدا الوجه فهو طبعا غير مغطى. فهل يجوز إذا صادف أخ في الله يزورني مع زوجته أن نجلس سويا في مجلس واحد، زوجاتنا معنا ونتحدث؟ علما بأن الحديث قد لا يكون كله في الدين، وإنما قد يتعرض إلى بعض الشؤون الاجتماعية الخاصة بكل منا.
س2: هل يجوز أن يجتمع رجل أو رجلان بمجموعة نساء بعضهن متحجبات والبعض الآخر قد لا يكن متحجبات بالحجاب الشرعي، وذلك لمناقشة موضوعات خاصة بتنظيم حلقات تجمع خاصة بالنساء لمناقشة أمورهن. أريد أن أعطي توضيحا أكثر لهذا السؤال: نحن طلبة في الولايات المتحدة ولنا منظمة تسمى: (منظمة الطلبة المسلمين)، تجمعنا رابطة الأخوة الإسلامية، ولنا زوجات، ولنا اجتماعات أسبوعية في المسجد عبارة عن حلقات درس، بعضها في القرآن والسنة والسيرة وما شابه ذلك، وقد اعتدنا أن يكون الدرس يعطى للنساء في صالة خاصة بهن عن طريق الميكرفون، ولكن لأن بعض النساء لم يعدن يهتممن ببعض مواضيع الدروس فقد رأى الإخوة ومنهم رئيس الجمعية ونائبه أن يجتمعا بالنساء لمعرفة رأيهن في الدروس، وما يرون عمله، وقد اعترضت عليهم في ذلك؛ لأن هناك أكثر من طريقة لمعرفة رأيهن بدون الاجتماع بهن، إما عن طريق زوجة أحدهم أو عن طريق اجتماع النساء فيما بينهن، ثم يرسلن واحدة منهن ولتكن زوجة أحدهم وتبلغ الأمر للرئيس أو نائبه بدلا من اجتماع الرجال بالنساء. فما رأي فضيلتكم في هذا، وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ج 1، 2: أولا: يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب.
ثانيا: يحرم اختلاط الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.كشف وجه المرأة وكفيها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5900)
س2: هل يحل لزوجتي كشف وجهها وكفيها عندما تخرج من المنزل؟
ج2: لا يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها للرجال الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الرد على من قال إن فرضية الحجاب خاصة بنساء أهل الجزيرة العربية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6336)
س1: قرأت كتيبا صغيرا من مؤلفات فضيلتكم بعنوان (السفور والحجاب) فوجدت أنك تقول: إن تغطية الوجه والكفين فرض لا ريب فيه. فسألت بعض أهل العلم، فقالوا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة. واستدلوا بأحاديث كثيرة، ويجوز كشفهما، نجد ذلك في كتاب (حجاب المرأة المسلمة) للمحدث ناصر الدين الألباني وقيل لي: إن فرضية الحجاب إنما هي خاصة بنساء أهل الجزيرة العربية دون سائر نساء العالمين، وبالتحديد قال ذلك أستاذ يدرس بجامعة الملك عبدالعزيز اسمه حسن أيوب عندما كان زائرا للخرطوم العام الماضي، فهل يعني هذا أننا لسنا آثمات بترك هذا العمل، ولم التفريق بين نساء أهل الجزيرة ونساء العالم الأخريات؟
ج1: الصحيح أن وجه المرأة وكفيها عورة، ولا فرق في ذلك بين نساء أهل الجزيرة وسائر نساء المسلمين؛ لأن الأحكام الشرعية عامة، ولا نعلم شيئا يدل على التخصيص، والأصل العموم في الأحكام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الحجاب الشرعي في الإسلام:

الفتوى رقم (13598)
س: ما هو الحجاب الشرعي في الإسلام، وهل الوجه والكفان ليسا بعورة في هذا الزمان، وما معنى الفتنة؟ المرأة الشابة إذا خرجت للسوق وهي كاشفة وجهها تقول لها: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه فتنة، تقول: ومن أين لي أن أعلم بأنه قد وقعت الفتنة؟ فماذا نجيب؟ والحجاب عادة قديمة كما يقولون، كيف نرد على ذلك، وهل المرأة الداعية في البلاد الإسلامية يجوز لها كشف الوجه والكفين، وهل تقع في محظور؟
ج: الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الأعراض وصيانتها، وسد جميع الأبواب المفضية إلى الرذيلة، والطرق الموصلة إليها، فأمرت بالنكاح، وحرمت السفاح، وأوجبت على المرأة الحجاب، وهو: ستر جميع بدنها، بما في ذلك الوجه والكفان عن الرجال الأجانب؛ وذلك صيانة لها، وتشريفا لمكانتها حتى تعرف بالعفة والطهارة، فلا تتعرض للامتهان والأذى من أرباب الشهوات ومرضى القلوب، وليس الحجاب عادة قديمة، وإنما هو حكم شرعي، كما دعت الشريعة إلى بقاء المرأة في البيت؛ بعدا عن الرجال ومجامعهم، وعدم الخروج منه إلا لحاجة، مع التستر وترك التجمل والزينة، كل ذلك للمحافظة على كرامتها، وإبعادها عن مجامع الرجال التي قد تجر إلى الفساد وما لا تحمد عقباه. وأمرت كلا من الرجل والمرأة بغض البصر، وحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومنعت سفر المرأة بدون محرم، وتطيبها عند الخروج من بيتها، والخضوع بالقول عند مخاطبة الرجال؛ لئلا يطمع بها، ومنعت الحركات الملفتة للنظر؛ كإظهار صوت الحلي ونحوه، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة للمحافظة على الأعراض وطهارتها، وإبعاد المرأة عن مواطن الفتن التي يعقبها السوء والشر. هذا ولا شك أن محالفة هذه الأحكام تؤدي إلى الفساد، ووقوع الفاحشة التي تأباها الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان